اختلف العلماء في فتوي زواج المرأه التي يفقد زوجها، فذهب مذهب الحنفية والشافعية إلي أن امرأة المفقود لا تتزوج حتى يتبين موت زوجها أو فراقه لها ، وحجتهم من ذلك ما روى المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "امرأة المفقود امرأته حتى يأتي زوجها ". أما الحنابلة فذهبوا إلي انه ان كانت غيبة الزوج ظاهرها الهلاك كالذي يفقد بين أهله ليلاً أو نهاراً أو يذهب فلا يعود فتتربص زوجته أربع سنين ، ثم تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً ، وتحل بعدها للأزواج . وهو القول الراجح لدي اغلب العلماء والمفتون والله أعلم .