إِنْ اتَّخَذَ الْحَمَامَ لِطَلَبِ فِرَاخِهَا ، أَوْ لِحَمْلِ الْكُتُبِ ، أَوْ لِلأُنْسِ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَذًى يَتَعَدَّى إلَى النَّاسِ ، لَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ .
قالَ الإمامُ ابن قدامة في "المغني" (14/156-157-ط.دار هجر) :
[ وَاللاعِبُ بِالْحَمَامِ يُطِيرُهَا ، لا شَهَادَةَ لَهُ .
وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ .
وَكَانَ شُرَيْحٌ لا يُجِيزُ شَهَادَةَ صَاحِبِ حَمَامٍ وَلا حَمَّامٍ ؛ وَذَلِكَ لأَنَّهُ سَفَهٌ وَدَنَاءَةٌ وَقِلَّةُ مُرُوءَةٍ ، وَيَتَضَمَّنُ أَذَى الْجِيرَانِ بِطَيْرِهِ ، وَإِشْرَافِهِ عَلَى دُورِهِمْ ، وَرَمْيِهِ إيَّاهَا بِالْحِجَارَةِ .
وَقَدْ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا يَتْبَعُ حَمَامًا ، فَقَالَ : (( شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً )) .
وَإِنْ اتَّخَذَ الْحَمَامَ لِطَلَبِ فِرَاخِهَا ، أَوْ لِحَمْلِ الْكُتُبِ ، أَوْ لِلأُنْسِ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَذًى يَتَعَدَّى إلَى النَّاسِ ، لَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ .