الاجابة هى :اختلف المفسرون في دلالة قوله تعالى : ( الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) النور/3 على تحريم زواج العفيف من المرأة الزانية حتى تتوب ، وتحريم زواج المرأة العفيفة من الرجل الزاني حتى يتوب ، وذلك على قولين :
القول الأول : أنها تدل على التحريم : وهو قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما نجد ذلك في " المغني " لابن قدامة (7/108) ، وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بالأدلة الكثيرة
يقول رحمه الله :
" اختلف أهل التفسير في هذه الآية اختلافا متباينا ، والذي يشبهه عندنا - والله أعلم - ما قال ابن المسيب : هي منسوخة ، نسختها : ( وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ) النور/32. فهي من أيامى المسلمين . فهذا كما قال ابن المسيب إن شاء الله ، وعليه دلائل من الكتاب والسنة " انتهى.