فقه الوحدة الثانية
س_من خلال ما سبق اذكر بعض الرجال من الأقارب الذين لا يرثون
ج_ابن الأخت ابن البنت
العبد الخال
الجد من قبل الأم وإن علا العم الغير شقيق وإن علا
س_من خلال ما سبق اذكر بعض النساء من الأقارب اللاتي لا يرثن
ج_العمة الخالة بنت العمة بنت الخالة الأمة بنت البنت بنت الخالة بنت العم
س_دلل لما يلي
ميراث البنتين الثلثين
قال تعالى (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك)
ميراث الأم الثلث
قال تعالى (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث)
ميراث الزوجة الربع
قال تعالى (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد)
ميراث الأخ لأم السدس
قال تعالى (وإن كان رجل يورث كلاله أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس)
ميراث الأخت لأب النصف
قال تعالى (إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك)
س_ما الدلالات التربوية المستنبطة من هذه القصة
ج_عندما تجتمع الأبنة وأبنة الأبن والأخت في الميراث
الأبنة تأخذ النصف
أبنة الأبن السدس تكمله الثلثين
والأخت تأخذ ما بقي
س_فرق بين الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب
ج_الإرث بالفرض :هو نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص الإرث بالتعصيب :هو الإرث بلا تقدير
س_دلل لما يلي
إرث ابن العم الشقيق عصبة بالنفس
قال النبي صلى الله عليه وسلم (الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولي رجل ذكر)
إرث بنت الابن عصبة بالغير
قال تعالى (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)
إرث الأخت لأب عصبة بالغير
قال تعالى (وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين)
س_بالرجوع إلى أقسام العصبة الثلاثة وضح هل هذا الحكم يشمل الأقسام كلها ولماذا
ج_يشمل الحكم الأقسام كلها لأنه من أنفرد منهم أخد جميع المال
س_اقسم المسألة التالية (إذا علمت أن الزوج يرث الربع بشرط وجود فرع وارث للزوجة) ماتت امرأة عن زوج وابن
ج_نصيب الزوج :الربع
نصيب الأبن الباقي
س_مثل لما يلي
عاصبين اختلفا في الجهة
توفي شخص عن أخ شقيق وعم شقيق
عاصبين اتحدا في الجهة واختلفا في الدرجة
توفي شخص عن أخ لأب وابن أخ شقيق
عاصبين اتحدا في الجهة والدرجة واختلفا في القوة
توفي شخص عن عم شقيق وعم لأب
عاصبين اتحدا في الجهة والدرجة والقوة
توفي شخص عن أخوين شقيقين
س_من أحكام العصبة أنهم يسقطون إذا استغرقت الفروض التركة فهل يتصور سريان هذا الحكم على جميع العصبة
ج_نعم تسقط العصبة فلا ترث شيئا إذا استغرقت سهم أصحاب الفروض كل التركة