تهديد يوجهه موظف في الدولة أو أي شخص آخر إلى امرئ ما, بغية تحقيق كسب غير مشروع. والابتزاز قد يتخذ شكل تهديد بإنزال الأذى بشخص أو ممتلكاته, وقد يتخذ شكل تهديد بإفشاء أسرار تسيء إلى سمعة شخص أو مكانته. ولا يدخل في باب الابتزاز بعض عمليات المساومة المشروعة, من مثل تهديد رئيس نقابة عمالية بالدعوة إلى الإضراب لإرغام أصحاب المصانع على زيادة أجور العمال. أما إذا اصطنع هذا التهديد ابتغاء حصول رئيس النقابة العمالية على كسب مادي شخصي فعندئذ يعتبر ابتزازا, وأيا ما كان, فالابتزاز جريمة يعاقب عليها القانون .