لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن استخدام أواني وملاعق الذهب، وما طلي به، إذا كان في الأكل والشرب فإنه لا يجوز، بنص الحديث المتفق عليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة". بل جاء في حديث أم سلمة التوعد على الأكل والشرب فيهما بنار جنهم، فيكون من كبائر الذنوب. وهو ما ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: "إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم". وقد ألحق بالأكل والشرب سائر الاستخدام عند الجمهور. قال النووي: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمالات في إناء ذهب أو فضة، إلا رواية عن أبي داود في تحريم الشرب فقط.
وقال صاحب الإقناع: ويحرم مموَّه ومطعَّم ومطلي.
فالحاصل أن استخدام الأواني والملاعق الذهبية في الأكل والشرب لا يجوز، وكذلك استعمالها في غيرهما عند الجمهور. ويرى بعض العلماء قصر المنع على الأكل والشرب لأن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لهما بالذكر دليل على أن ما عداهما جائز. وبدليل أن أم سلمة - وهي رواية الحديث - كان عندها جلجل من فضة، فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يستشفون بها فيشفون بإذن الله. وهذا في صحيح البخاري- كتاب اللباس: باب الخضاب.
وأما ما كان مطلياً بلون ذهبي أو فضي، وكان هذا اللون ناتجاً عن مواد كيماوية، وليس بذهب أو فضة حقيقين، فلا حرج في الأكل فيه والشرب منه. والله أعلم.
تنبيه: الجلجل: شبه الجرس. وقد تنزع منه الحصاة التي تتحرك، فيجعل فيه ما يحافظ عليه ويبالغ في صيانته.