نصيب الزوجة في ميراث زوجها كما نص الشرع يكون علي حالتان، أما ان تكون هي الوارث الوحيد فلا يوجد للمتوفي اب او ام او اولاد او غير ذلك ممن يرثونه وبذلك فتحصل الزوجة علي الربع من الميراث. أو ان يكون هناك ورثة اخرون بخلاف الزوجة مثل الأبناء ذكورا او اناث او اب وام علي قيد الحياه وبذلك تقسم التركة تقسيما شرعيا يكون نصيب الزوجة فيها هو الثمن فقط .