يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين : ان الفرق بينها أن طواف القدوم إذا كان من القارن والمفرد سنة وليس بواجب، يعني لو تركه الحاج المفرد أو القارن؛ فلا حرج عليه، ودليل ذلك أن عروة بن المضرس رضي الله عنه رافق النبي صلى الله عليه وسلم في صباح يوم العيد، صلى معه في المزدلفة صلاة الصبح، وأخبره أنه ما ترك جبلاً إلا وقف عنده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع وقد طاف قبل ذلك، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليل أو نهاراً فقد تم حجه. ولم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم طواف القدوم، وهذا يدل على أنه ليس بواجب، أما إذا كان طواف القدوم للمعتمر فإنه ركن في العمرة، سواء أكانت العمرة عمرة تمتع أو عمرة مفردة، وأما طواف الإفاضة فإنه ركن، ركن في الحج، وهو الذي يكون من بعد الوقوف في عرفة والوقوف في مزدلفة، ولا يتم الحج إلا بهما، وأما طواف الوداع فهو واجب من واجبات الحج، وكذلك واجب من واجبات العمرة؛ لكنه ليس من ذات الحج، ولا ذات العمرة؛ ولهذا لا يجب على من لم يغادر مكة، والفرق بين الطواف الواجب والطواف الركن أن طواف الركن لا يتم النسك إلا به، وأما طواف الواجب وهو طواف الوداع، فإن النسك يتم بدونه؛ ولكن إذا تركه الإنسان فعليه فدية ذبح شاة في مكة يوزعها على الفقراء، فصار الفرق كما يلي: طواف القدوم سنة إلا طواف المعتمر، فإنه ركن في العمرة، طواف الإفاضة ركن في الحج لا يتم الحج إلا به، طواف الوداع واجب يتم النسك من دونه؛ ولكن في تركه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء.