وفقا للمادة (19) بقانون مزاولة مهنة الصيدلة فإنه يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلى مضى على تخرجه سنه على الأقل أمضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية . وقد أوردت المواد القانونية التي تحكم الموضوع من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة : مادة1 انه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان اسمه مقيدا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفي جداول نقابة الصيادلة .