فأما بدنُ الرضيع فطاهرٌ بلا شك لأنه آدمي، والآدمي طاهرٌ، وكذا ثياب الرضيع الأصلُ طهارتها ما لم تُعلم نجاستها، وأما فضلاتُ الرضيع فإنه فيها كغيره فما كان نجساً من غير الرضيع كالبول والعذرة والقيء ، فهو نجسٌ من الرضيع، إلا أن بول الغلام الذي لم يطعم يُكتفى في تطهيره بالنضح ، فعن أم قيس بنت محصن: أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه عليه، ولم يغسله. متفق عليه.
وعن علي بن أبي طالب رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: بول الغلام الرضيع ينضح، وبول الجارية يغسل. قال قتادة: وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا جميعا . رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن.