ليس بالوجوب لتقديم القضاء على الحاضرة، فيجوز الإتيان بالحاضرة اي اداء صلاة المغرب ثم قضاء العصر لمن عليه القضاء ولو كان ليومه، بل يستحب ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة، وإلا استحب تقديم الفائتة، وإن كان الأحوط استحباباً تقديم الفائتة خصوصاً في فائتة ذلك اليوم، ويستحب العدول إلى الفائتة من الحاضرة إذا غفل وشرع فيها ما لم يوجب فوات وقت فضيلتها.