انت استخدمت الطلاق بغرض المنع والاثبات فهو ليس طلاقا والسبب بان الغرض في القول هو المنع عن الذهاب وليس الطلاق., هنا الطلاق اصبح يمين وكفارته كفارة اليمين المعروفة من اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او صيام ثلاثة ايام .
اخي العزيز ان التلفظ بالطلاق من اجل المنع والاثبات يصبح يمين ولكن قد يكون حلف بغير الله.
فاذا اردت منع او اثبات شيء ما فاحلف بالله .
من كان حالف فليحلف بالله.
للتنويه اخيرا ان الطلاق من الثلاث التي جدهن جد وهزلهن جد فنرجوا عدم عقد نية الطلاق في القلب واللسان كذالك تجنب للشبهات .
والله اعلم والله المستعان.