التبني لا يجوز في الإسلام كل أنسان يدعى لأبيه ذكراً كان أو أنثى قال الله -تعالى-: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ[الأحزاب:، وكان التبني في الجاهلية معروفاً، كان زيد بن حارثة يدعى زيد بن محمد -رضي الله عنه- فلما أنزل الله الآية نسب إلى أبيه زيد بن حارثة، واستقرت الشريعة بأنه يجب أن ينسب الناس إلى آبائهم، وأنه لا يجوز التبني لأي إنسان، أما التربية فلا بأس إذا ربوا ولد غيرهم وأحسنوا إليه على أنه ينسب لأبيه لا إليه فلا بأس بذلك، أما أن يقال: ولد فلان، وليس ولد فلان فلا يجوز مطلقاً.