فإن فعلك لتلك المعصية التي حلفت على تركها هو الحنث وهو أوضح مثال وأقربه لفهمك، فمن حلف ألا يفعل أمرا ما ثم فعله فقد حنث، والحنث ليس حراما إذا لم تترتب عليه معصية، فإن ترتبت عليه معصية كان حراما لمنع فعل المعصية أصلا، كما هو الحال هنا، فتجب عليك كفارة اليمين كما تجب عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من الإقدام على المعصية، وقد سبق أن أوضحنا ما يجب على من حلف ألا يعود إلى معصية كان يفعلها ثم عاد إليها بعد اليمين في الفتويين رقم: 155979، ورقم: 17345. ولمزيد الفائدة في معنى الحنث انظر الفتوى رقم: 11096.
هذا عن الجزء الأول من السؤال، أما عن الثاني: فإن مجرد تفطير عشرة مساكين لا يجزئ في كفارة اليمين لأنه بمثابة الغداء فقط، وكفارة اليمين لا بد فيها من أن يدفع لكل مسكين ما يجزئ من طعام، وقدره كيلو ونصف تقريبا، كما في الفتوى رقم: 10577.
ويجزئك إطعامهم وجبة غداء وعشاء، ولا يجزئ غداء فقط أو عشاء فقط، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 95847.
ولا يجوز الانتقال إلى الصوم في التكفير عن اليمين في حال استطاعة الإطعام أو الكسوة أو العتق، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 108008.
والله أعلم.